السيد علي الهاشمي الشاهرودي
620
محاضرات في الفقه الجعفري
--> سليمان والنسائي ، وعليها استقر رأي أبي يوسف القاضي والشافعي . وممّن صرح بالنسبة إلى الشافعي الرازي في التفسير في الأنفال والكاساني الحنفي في بدائع الصنائع 7 / 124 ، وابن قدامة في المغني 6 / 405 وابن رشد في البداية 1 / 359 الفصل الأول من الجملة الثانية ، واختاره من الشافعية ابن حجر في شرح المنهاج 3 / 113 والشيرازي في المهذب 2 / 263 ، وقد نص الشافعي في الام 4 / 77 باب الخمس فيما لم يوجف عليه على تخميس قسمة الخمس وإن اللام في « للّه » تعالى للافتتاح . وعلى هذا التقسيم إلى خمسة أسهم أفتى الحنابلة منهم القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية / 121 وابن قدامة في المغني 6 / 408 وابن مفلح في الفروع 3 / 608 . الرابع : مذهب أبي حنيفة وهو أن يقسم إلى ثلاثة أسهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ولا يكون للنبي صلّى اللّه عليه واله بعد وفاته ، لأن ما يأخذه في حياته كالصفايا وبموته يسقط كما تسقط الصفايا ، ولا يكون الذي القربى سهم لأن النبي صلّى اللّه عليه واله انما أعطاهم للحاجة فيدخلون في الثلاثة الأخر ، نص عليه الكاساني في بدائع الصنائع 7 / 124 والشعراني في الميزان 2 / 155 وابن حزم في المحلى 7 / 329 والرازي في التفسير في الأنفال ، وقال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق 5 / 90 : الخلفاء الأربعة قسموه على ثلاثة أسهم وكفى به قدوة . انتهى . الخامس : مذهب مالك من أن الخمس كله يجعل في بيت المال ويعطي الإمام أقرباء النبي صلّى اللّه عليه واله على ما يرى ، نص عليه ابن قدامة في المغني 6 / 405 والرازي في تفسير مفاتيح الغيب ، وعبارة « المدونة الكبرى » 1 / 386 ألفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال يعطي الإمام أقرباء النبي صلّى اللّه عليه واله على قدر ما يرى ويجتهد . انتهى . ولعل مستنده ما رواه في الموطأ باب ما جاء في الغلول 3 / 29 من شرح الزرقاني عليه عن عمرو بن شعيب ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله قال « والذي نفسي بيده ما لي ممّا أفاء اللّه عليكم ولا مثل هذه الا الخمس والخمس مردود عليكم » . انتهى . وفي تلخيص المدونة لابن رشد في ذيلها 1 / 384 ان مذهب مالك في الفيء والخمس يوضعان في بيت المال لمنافع جميع المسلمين ولا يختص بذلك الأصناف المذكورة في الآيتين . انتهى . وبه أفتى ابن رشد في بداية المجتهد 1 / 359 الفصل الأول من الجملة الثانية ، وتابعه الزرقاني في شرحه على مختصر أبي الضياء في فقه المالكية 3 / 127 . السادس : ما في عمدة القاري للعيني 7 / 140 كتاب الجهاد باب قول اللّه فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ الخ ، من النسبة إلى ابن عباس ان الخمس يقسم إلى أربعة أسهم فربع للّه ولرسوله وما كان لهما